كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

والمعرفة بصفة المال المنتزل عليه
وقد كان بعض شيوخنا يجيزه، ويقيم اجازته من كتاب الصرف وكتاب الغصب من المدونة وان كنا لا نقول بذلك، ولكنه يدل على فساد قول من يجعله أشد في الفساد من بيع العبد الآبق.
أنواع البيع الفاسد:
وما احتج به من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك واذا صح النهي عن بيعه فلا ينعقد للمبتاع فيه عقد إلى آخر ما ذكره، لا حجة له فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أشياء كثيرة وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
[1]
فمنها ما ينفسخ البيع فيه ما كان المبيع قائما ويصحح بالقيمة إذا فات وهي ما نهى عن بيعه من أجل غرر أو فساد، يكون في ثمنه أو مثمونه، كبيع الثمر قبل أن يبدو وصلاحها وبيع حبل الحبلة وما أشبه ذلك.
ومنها ما يختلف في فساد العقد فيه، لمطابقة النهي له كالبيع في

الصفحة 201