كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

وقت صلاة الجمعة وبيع الحاضر للبادي وبيع المتلقي وما أشبه ذلك مما لا فساد ولا غرر في ثمنه ولا في مثمونه ومنها ما يفسخ على كل حال، وهو ما لا يصح بيعه على حال، كبيع الحر وام الولد وجلود الميتة، ولحوم الضحايا، وما أشبه ذلك.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك يحتمل ان يكون أراد به: ما لا يتقرر للبائع عليه ملك كالحر، وام الولد ومال غيره وما أشبه ذلك.
فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك فلا يصح الاحتجاج به في بيع الشيء المغصوب المنتزل عليه.
ويحتمل ان يكون أراد به ملا يملكه في تلك الحال الا أن ملكه باق عليه في الحقيقة، كبيع الشيء المغصوب وهو في يد الغاصب الممتنع به وبيع العبد والجمل الشارد وما أشبه ذلك.
فإن كان أراد ذلك فالمعنى في نهيه عنه ما يدخله من الغرر، إذ لا يعلم البائع ولا المبتاع متى تزول يد الغاصب ولا متى يرجع العبد الآبق ويؤخذ الجمل الشارد ويمكنه قبض ذلك وهو من القسم الاول الذي يفسخ ما كان المبيع قائما ويصحح بالقيمة إذا فات، باجماع من مالك وأصحابه.

الصفحة 202