كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

الرد بعد موت الزوج لان ذلك يسقط ما وجب لها من الصداق والميراث لغير وجه نظر.
ولو كان العقد فاسدا، لوجب لها ايضا، الصداق المسمى، على مذهب من يرى الميراث والطلاق في العقد الفاسد، الذي لم يتفق على فساده.
وكذلك لو طلق قبل الفسخ، لوجب لها بالطلاق نصف الصداق المسمى على هذا القول، لان الصداق المسمى يجب جميعه بالموت، ونصفه بالطلاق، بنص القرآن.
فإذا وجب الا يسقط الميراث المتفق على وجوبه الا بعقد متفق على فساده، فكذلك يجب الا يسقط جميع الصداق المسمى بالموت ولا نصفه بالطلاق، اذ قد نص الله عز وجل على وجوبه واجمعت الأمة على لزومه الا في عقد متفق على فساده.
وما وقع في النوادر من كتاب محمد بن المواز من سقوط الصداق في العقد الفاسد، إذا فسخ قبل الدخول، فليس بخلاف لما قلناه والفرق بينهما ان الزوج في الفسخ مغلوب على الفراق، بخلاف الطلاق فوجب الا يكون لها شيء من الصداق؛ كالذي يجن او يجزم قبل دخوله بامرأته، فيفرق بينهما، أنه لا شيء لها من الصداق المسمى
وأيضا، فإن الله تعالى لما نص على وجوب نصف الصداق المسمى بالطلاق فقال تعالى: {وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم

الصفحة 225