كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

فلما قدم، بعد الثمانية الأشهر، منعته من دخول الدار، وأرادت أن تأخذ بشرطها.
بين لنا، رضي الله عنك، هل لها ذلك أم لا؟ ونزلت، أدامك الله توفيقك، واختلف فيها فقال بعض الشيوخ: ان لها أن تأخذ بشرطها، واحتج بما وقع في سماع اصبغ من كتاب النكاح من قوله: «وان ماتت النرأة التى تزوج عليها، أو فارقها قبل أن تعلم، ثم عملت، فلها أن تأخذ بشرطها» وبما وقع في وثائق الباجى، أن لها أن تأخذ بشؤطها، في مسألة بعينها، وفي مسائل ابن زرب. ووثائق الملون مثل ذلك.
وقال بعضهم: ليس لها أن تأخذ بالشرط، ولم يستظهر في ذلك بنص.
فبين لنا أرجح القولين في ذلك، وأصحهما، مأجورا مذهب مشكورا، ان شاء الله تعالى.
قدوم الزوج يبطل الشرط.
فأجاب أدام الله: توفيقه، بهذا الجواب، ونصه: تصفحت السؤال، ووفقت عليه. وما ذهب اليه بعض الشيوخ من أن لها أن تأخذ بشرطها، وهو حاضر، وبعد قدومه من مغيبة، ليس بصحيح، لنه إذا قدم فقد ارتفعت العلة، التى من أجلها وجب لها أن يكون أمرها بيدها، وذلك بين من قولهم في الشرط: «ولها التلوم عليه ما أقامت منتظرة له، ومتلومكة عليه، لا يقطع تومها شرطها»؛ اذ يقتضى ذلك يقتضى ذلك أن القضاء الواجب لها بحلول الأجل لا يبطله

الصفحة 699