كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

وكيف - أعزك الله، وأبقاك - ان كانت القيم بالعكس، قومت، أولا، بستين، ثم في البلد الثاني بخمسين، ثم في البلد الثلث بأربعين، وقد هلكت في يده الآخر، فغرم الأربعين، ممن يأخذ المستحق هذه العشرين؟ وهل - أكرمك الله - إذا خاطب الحاكم المقوم عليه، أولا، بما حكم عليه، فجاء بخطابه إلى البلد الثاني، فأخذ من بيعه الثمن، وأخذ البائع منه الدابة، ليطلب بها حقه، ووضع قيمتها، وخاطب المكتوب اليه للحاكم الأول / بذلك، هل ينطلق الرهن الأول أم لا؟
وأشكل هذا كله علي، ولم أجد عند نفسي، فيما علمت من ذلك، شفاء، فأنت الملجأ، فلك المن والطول، في مجاوبتى، على هذا كله، لأقيده، وأستفيده، ممتنا مأجورا ان شاء الله.
للمستحق أرفع القيم
فأجاب، أدام الله مدته، على ذلكط بهذا الجواب، ونصه: تصصفحت - أكرمك الله بطاعته اياه، ووفقنا الله واياك لما يحبه ويرضاه - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
[أ]- وقول أبي عبد الله ابن عتاب - رحمه الله: ان للمستحق أرفع القيم، لأن النماء له صحيح؛ وذلك أن كل واحد ممن ذهب بالدابة، لاستخراج حقه بها، قد ضمنها بالقيمة التي وضع فيها، إن تلقت في ذهابه وروجوعه بها إلى الموضع الذي وضع القيمة فيه، فلا يجوز أن تكون عليه القيمة التي وضع،

الصفحة 706