كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

عمرو ابتاعها بجيان، من بكر، وابتاعها بكر، بغرناطة. من خالد، وابتاعها خالد بالمرية، فوضع عمرو لزيد قيمتها بقرطبة، ثلاثين، ووضع بكر لعمرو قيمتها بجيان، أربعين، ووضع خالد لبكر قيمتها بغرناطة، خمسين، وذهب بها إلى المرية، فنققت في ذهابه بها، أو في رجوعه، فان القاضي بغرناطة لا يقضي لبكر بأخذه الخمسين، التي وضعها له خالد عنده، ان كان قد أقر عنده أنه لم يضع هو فيها بجيان الا أربعين، أو ذكر له ذلك قاضي جيان، في خطابه اليه، وانما يقضي له منها بأربعين، لأنه يقول له: العشرة الزائدة على الأربعين لا حق لك فيها، وانما هي لمستحق الدابة بقرطبة، فلا بد من بقائها له موفقة، فتسلم اليه الأربعين، ويخاطب له بذلك قاضي جيان، وكذلك يفعل قاضي جيان لا يسلم إلى عمرو من الأربعين، الموقفة له عنده، الا الثلاثين، التي وضع هو فيها بقرطبة، لزيد، مستحق الدابة، وتبقى العشرة موقفة على حالها، ويخاطب له بذلك قاضي قرطبة، فيسلم قاضي قرطبة لزيد مستحق الدابة الثلاثين، التي وضعها له عمرو وهو المستحق من يده الدابة، ويقول له: لك من قيمة دابتك عشرة بجيان، وعشرة بغرناطة، اذهب اليها، ان شئت، فتستوفي بذلك الخمسين التي هى أرفع قيم دابتك، على ما قاله ابن عتاب، رحمه الله
ولو تلفت الدابة بيد واضع الأربعين، بعد أن ردها اليه واضع الخمسين التي وضعها الآخر واضع الثلاثين

الصفحة 708