كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)
جاهلا، أو متأولا، أو ناسيا لسفره، فان اتبعوه تخرج ذلك على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهم يكونون بمنزلته، ويعيدون في الوقت، وهو مذهب سحنون
والثاني: أنه لا اعادة عليهم، لأنهم فعلوا من الاتمام، ما يلزمهم، وائتموا في ذلك بمن تجوز صلاته، ولا يؤمر باعادتها، إذا خرج الوقت، اذ لم يترك منها الا ما هو فضيلة فيها، وهو القصر.
والثالث: أنهم يعيدون في الوقت وبعده، لأنهم صلوا بامام ما كان يلزمهم أن يصلوا أفرادا.
وان قعدوا ولم يتبعوه، تخرج ذلك، أيضا على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن صلاتهم تبطل بجلوسهم عن اتباعه، وذلك على القول بأنهم ان اتبعوه صحت صلاتهم، أو أعادوا في الوقت.
والثاني: أن صلاتهم لا تصح، وذلك على القول بانهم ان لتبعوه، بطلت صلاتهم، وأعادوا في الوقت وبعده.
والثالث: انهم يعيدون في الوقت، كما يعيد الإمام، وذلك يتخرج على قياس مذهب سحنون.
فصل، وان كان فعل في اتمامه مالا يجوز له، وتلزمه فيه الاعادة، في الوقت وبعده، وذلك مثل أن يحرم بنية القصر، ثم يتم متعمدا، على المشهور من الأقوال، بطلت صلاتهم، اتبعوه أو لم يتبعوه لبطلانها على الإمام.
وأما على القول بأنها لا تبطل على الإمام، ويعيد في الوقت،
الصفحة 741
1499