كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)
فيتخرج الحكم في صلاتهم على ثلاثة أقوال، اتبعوه أو لم يتبعوه، حسبما تخرج في المسألة التي قبلها، لمساوتها لها في هذا القول، في وجوب الاعادة على الإمام في الوقت.
فصل، وأما ان كان أتم ساهيا، بعد أن أحرم على نية ركعتين، فاتبعوه، فعلى القول بأن الإمام يعيد في الوقت وبعده، فيعيدون هم، أيضا، في الوقت وبعده، قولا واحدا، لفساد صلاتهم بفساد صلاة امامهم.
ويتخرج في ذلك، على القول بأن الإمام يجتزىء بسجود السهو، قولان، أحدهما أن صلاتهم لا تجزئهم. والثاني: أنها تامة. وذلك فيها من فاتته ركعه من الصلاة، هل يعتد بها أم لا يعتد بها
ويتخرج في ذلك، على القول بأن الإمام يعيد في الوقت، ثلاثة أقوال: ألا إعادة، الثاني: الاعادة والثالث: الاعادة في الوقت وبعده، على ما تقدم، إذا اتبعوه وكان قد أحرم بنية الاتمام متعمدا.
وأما ان قعدوا ولم يتبعوه، فيتمون صلاتهم، إذا سلم الإمام، وتجزئهم، ويسجدون للسهو، كما سجد الإمام، على القول بأن الإمام يسجد لسهوه، وتجزئه صلاته.
وأما على القول بأن الإمام يعيد في الوقت وبعده، لكثرة السهو، فلا سجود عليهم للسهو، ولا اعادة، لأنهم لم يسهوا.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
الصفحة 742
1499