كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 2)

وطلب المديان ألا تفوت عليه سلعته، وأن يضع السلعة رهنا، ويؤجل أياما ينظر فيها في الدين، هل له ذلك أم صاحب الدين بيع السلعة؟
فالجواب فيها: أن من حقه أن يجعل السلعة رهنا، ويؤجل في احضار المال بقدر قلته وكثرته، ومالا يكون فيه ضرر على واحد منهما، على ما يؤدى اليه اجتهاد الحاكم في ذلك.
فهذا الذي جرى به القضاء، ومضى عليه العمل، وهو الذي تدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[11]
وأما المسألة الحادية عشرة: وهي مسألة دعوى الافساد في الزرع والثمرة، فالجواب فيها:
أنه لا يلزم الفساد منقرب منه ولا من بعد، الا بشهادة عدلين.
فإن شهد بالفساد بعضهم على بعض، جازت شهادتهم عليها. وان قال المشهود عليهم بالفساد، بعد أن شهد عليهم به: ان الشهود هم المفسدون، لم يلتفت إلى قولهم، وان كانوا عدولا؛ لأنهم في شهادتهم بعد الشهادة عليها، يدرأون عن أنفسهم، ولا تجوز في شىء من ذلك، ولا فيما سواه شهادة غير العدول.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[12]

الصفحة 758