كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 2)

به بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه بالقضاء به حقا عقلنا بذلك ان الحق الذي القاضي به في الجنة، هو ذلك الحق، حتى تصح الآثار، ولا تتضاد.
وذكر من الحجة بجواز الحكم بالاجتهاد ما قصة الله علينا من قصة داود وسليمان عليهما السلام، في قوله تعالى: داود وسليمان اذ يحكمان في الحرث إلى قوله: وكلا آتينا حكما وعلما وحديث معاذ بن جبل، اذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له بم تقضي؟ الحديث.
واستدل على ما ذهب اليه من ان المجتهد قد يكون، مع اجتهاده، مصيبا للحكم، ومخطئا له بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان سليمان عليه السلام سأل ربه ان يؤتيه حكما، يصادق حكمه، فأعطاه اياه اذ لو كان مصيبا له على كل حال لما كان لسؤاله ربه في ذلك معنى.
وبما روى ان عمر بن الخطاب كتب بقضية إلى عامل له، فكتب: " هذا ما رأى الله عمر " فقال: امحه واكتب: " هذا ما رأى عمر، فإن يك صوابا فمن الله عزو جل وان يك خطأ فمن عمر "
وبما روي من ان ابن مسعود قال، لما سئل عن الرجل الذي تزوج المرأة فلم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، حتى توفي: أقول فيها برأيي فإن يك خطأ فمن قبلي وان يك صوابا فمن الله عز وجل.
استدلال المصوبة
قال القاضي ابو الوليد شيخنا، رضي الله عنه: قوله في تأويل

الصفحة 767