كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 2)

في خلال سجنهما يثبت لأولياء الدم ما يوجب لهم القسامة، الا أن سجن من قويت التهمة عليه منهما، وظهرت في جانبه، ليكون أطول من سجن الآخر. وقد روي عن ابن عباس: " ما كان الله لينقر عن قائل المؤمن "
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة على جبهته مكتوب آيس من رحمة الله "
وعنه، عليه السلام، أنه قال: " كل ذنب عسى الله أن يغفره، الا من مات مشركا، أو قتل مؤمنا متعمدا "
فإن طال سجن هذين المتهمين الطول الذي نوعناه ووصفناه، ولم يظهر في أمرهما أكثر من الشبهات التي ذكرت، وجب أن يحلف كل [184] واحد منهما عند انقضاء سجنه، بحكم اجتهاد القاضي، في أمره في مقطع الحق خمسين يمينا: أنه ما قتله، ولا أمر بقتله، ولا شاهد قتله، ولا شارك في قتله، ولا أعان في قتله، وأنه لبرئ مما نسب اليه من قتله ويزيد في آخر يمين من أيمان القسامة، أو يفرد اليمين بذلك يمينا واحدة: أنه ما أخذ مال المقتول، ولا شيئاً منه، ولا غاب منه على قليل ولا كثير ولا تصير اليه شيء منه بوجه من الوجوه، وأنه لبرئ مما نسب اليه من ذلك؛ فإذا حلف خلي سبيله، وان نكل عن ايمان القسامة وجب عليه البقاء في السجن حتى يحلف، وان نكل عن اليمين في المال الذي ادعى عليه به، وحقق عليه الورثة أخذه، حلفوا وأغرموه اياه، وان لم يحققوا ذلك عليه، ولم تكن الا التهمة والظن

الصفحة 778