كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 2)

الرباعي، وشرع في أخذ الطعام، وصار في منزل المشتري، ثم قال له أعطني صرف الرباعي، فقال: والله ما عندي ردهم، في وقتي هذا وظن المشتري انه لا يجهل هذا، فاستحيى منه ولم تكن له حيلة.
بين لنا ما في ذلك، وكيف المخرج منه؟ وهل له أن يأخذ منه في ثمن الربع مثقال، طعاما أم لا؟
وقد ساله بعد ذلك أن يمسك من المثقالين واحدا، يحضره عند وزن صرف ربع المثقال، فقال: قد دفعتهما في دين كان علىُّ.
وقد صار القمح في ظروف، وفي مكان يتعذر عليه اخراجه منه.
وان كان يفسخ؟ والأمر موقوف حتى تفتينا بالواجب فيه يعظم الله أجرك.
فقال رحمه الله: ان كان انعقد البيع بينهما في الطعام على الن يدفع المبتاع إلى البائع المثقالين، ويرد اليه صرف ربع المثقال، فدفع اليه المثقالين، ولم يرد اليه صرف ربع المثقال بحضرة ذلك، على ما ذكرت فالبيع منتقض لا يجوز، يرد المبتاع الطعام إلى البائع، ويتبعه بذهبه ولا يجوز لهما أن يمضيا أن يمضيا البيع، ويأخذ منه بربع المثقال، طعاما.
وبالله التوفيق، لا شريك له.

[199]- تسجيل العملة في عقد البيع، والقضاء بغيرها
وسئل، رضي الله عنه، عن الرجل يبيع سلعته، إلى أجل، بمثقال

الصفحة 825