كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 2)

[207]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة:
وسئل - رضي الله عنه - عن شريك يريد ان يسلف صاحبه ذهبا، يزيدها في رأس المال.
ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك - في شريكين بينهما [199] مائة مثقال لكل واحد منهما خمسون مثقالا، فلما مضت لهما أعوام أراد أحدهما ان يزيد في رأس المال خمسين مثقالا، لم يكن عند الآخر ما يزيد على هذا، فقال: أسلفك منها نصفها، خمسة وعشرون مثقالا وأزيد أنا النصف الثاني، يكون لكل واحد منهما خمسة وسبعون مثقالا، هل يجوز ذلك ام لا؟
فقال: ان كان يفعل ذلك لانتفاعه به لنفاذه به في التجارة ونحو ذلك فلا يجوز، وان كان ذلك منه على وجه الصلة والمعروف، دون سبب إلا إرادة الرفق به فذلك جائز ان شاء الله.
وبالله التوفيق، لا شريك له.

[208] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة:
وسئل عن رجل استأجر أجيرا بطعام، في بلد، ولم يدفع اليه الأجرة، حتى اجتمعا في بلد آخر.

الصفحة 831