كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 1)
وَقَدْ سَأَلَنَيِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَعْيَانِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ أَجْمَعَ كِتَابًا يَشْتَمِلُ عَلَى الْأَحاَديِثِ الْمَرْوِيَّةِ بِأَسَانِيدَ يَحْتَجُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِمِثْلِهَا ، إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى إِخْرَاجِ مَا لَا عِلَّةَ لَهُ ، فَإِنَّهُمَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَمْ يَدَّعِيَا ذَلِكَ لِأَنُفِسِهِمَا ،
وَقَدْ خَرَّجَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِمَا وَمَنْ بَعْدَهُمَا عَلَيْهِمَا أَحَادِيثَ قَدْ أَخْرَجَاهَا ، وَهِيَ مَعْلُولَةٌ ، وَقَدْ جَهِدْتُ فِي الذَّبِّ عَنْهُمَا فِي " الْمَدْخَلِ إِلَى الصَّحِيحِ " بِمَا رَضِيَهُ أَهْلُ الصَّنْعَةِ ، وَأَنَا أَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثَ رُوَاتُهَا ثِقَاتٌ ، قَدِ احْتَجَّ بِمِثْلِهَا الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَهَذَا شَرْطُ الصَّحِيحِ عِنْدَ كَافَّةِ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْأَساَنِيدِ وَالْمُتُونِ مِنَ الثِّقَاتِ مَقْبُولَةٌ ، وَاللَّهُ الْمُعِينُ عَلَى مَا قَصَدْتُهُ ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .
فَمِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي مَدْخَلُهَا :
الصفحة 40