كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 1)
64 - حَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثنا جَدِّي ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا كَانَتْ مِنْ فِتْنَةٍ وَلَا تَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ قَوْمَهُ ، وَلَا أَخْبَرْتُكُمْ مِنْهُ بِشَيْءٍ مَا أَخْبَرَ بِهِ نَبِيٌّ قَبْلِي " فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِهِ ثُمَّ ، قَالَ: " أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ "
65 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيِّ بْنِ رُسْتُمٍ ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثنا شُعْبَةُ ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ ، قَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: " مِنْ أَيِّ الْمَالِ ؟ " قُلْتُ: مِنْ كُلٍّ مِنَ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْغَنَمِ ، قَالَ: " فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ " قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ تُنْتَجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحٌ آذَانُهَا فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوسَى فَتَقْطَعُ آذَانَهَا وَتَقُولُ: هِيَ بُحْرٌ ، وَتَشُقُّهَا أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا ، وَتَقُولُ: هِيَ حَرَمٌ فَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: " فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلٌّ ، وَسَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ ، وَمُوسَى اللَّهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسِكَ " ،
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْكُوفِيِّينَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَقَدْ تَابَعَ أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ؛ لِأَنَّ مَالِكَ بْنَ نَضْلَةَ الْجُشَمِيَّ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ أَبِي الْأَحْوَصِ ، وَقَدْ خَرَّجَ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ وَكَذَلِكَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ "
الصفحة 69