كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 3)

4351 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ سَبْعِينَ رَجُلًا مَا لِهُمْ أَرْدِيَةٌ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " ، قَالَ الْحَاكِمُ: " تَأَمَّلْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ فَوَجَدْتُهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَعًا وَتَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُلَازَمَةً لِخِدْمَةِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اخْتَارَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ مَا اخْتَارَهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْكَنَةِ ، وَالْفَقْرِ ، وَالتَّضَرُّعِ لِعِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَرْكِ الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمُنْتَمِيَةُ إِلَيْهُمُ الصُّوفِيَّةُ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ ، فَمَنْ جَرَى عَلَى سُنَّتِهِمْ وَصَبْرِهِمْ عَلَى تَرْكِ الدُّنْيَا وَالْأُنْسِ بِالْفَقْرِ ، وَتَرْكِ التَّعَرُّضِ لِلسُّؤَالِ فَهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ بِأَهْلِ الصُّفَّةِ مُقْتَدُونَ وَعَلَى خَالِقِهِمْ مُتَوَكِّلُونَ "
4352 - وَقَدْ حَدَّثَنَا شَيْخُ التَّصَوُّفِ فِي عَصْرِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ التُّسْتَرِيَّ يَقُولُ: " لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الدُّنْيَا سَبْعَةُ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ: الْمُلُوكُ ، وَالْمُزَارِعُونَ ، وَأَصْحَابُ الْمَوَاشِي ، وَالتُّجَّارُ ، وَالصُّنَّاعُ ، وَالْأُجَرَاءُ ، وَالضُّعَفَاءُ ، وَالْفُقَرَاءُ لَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يَنْتَقِلَ مِمَّا هُوَ فِيهِ ، وَلَكِنْ أَمَرَهُمْ بِالْعِلْمِ وَالْيَقِينِ وَالتَّقْوَى وَالتَّوَكُّلِ فِي جَمِيعِ مَا كَانُوا فِيهِ " ، قَالَ سَهْلٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " وَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَقُولَ: مَا يَنْبَغِي لِي بَعْدَ عِلْمِي بِأَنِّي عَبْدُكَ أَنْ أَرْجُوَ وأُؤَمِّلَ غَيْرَكَ ، وَلَا أَتَوَهُّمْ عَلَيْكَ إِذْ خَلَقْتَنِي وَصَوَّرْتَنِي عَبْدًا لَكَ أَنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي أَوْ تُوَلِّي أُمُورِي غَيْرَكَ "
قَالَ الْحَاكِمُ: " وَقَدْ وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الطَّائِفَةَ بِمَا -[20]- خَصَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ بَيْنِ الطَّوَائِفِ بِصِفَاتٍ فَمَنْ وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الصِّفَاتُ اسْتَحَقَّ بِهَا اسْمَ التَّصَوُّفِ "

الصفحة 19