كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 3)

5536 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا ، ثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ ، قَالَ: " مَاتَ أَبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَفِيهَا أَيْضًا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَصَلَاةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ لَا تَبْعُدُ " فَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي الرَّهْطِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ الَّذِينَ وَقَفُوا لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ
5537 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ ذَرٍّ قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا ذَرٍّ الْوَفَاةُ بَكَيْتُ ، فَقَالَ لِي: مَا يُبْكِيكِ ؟ فَقُلْتُ: وَمَا لِيَ لَا أَبْكِي وَأَنْتَ تَمُوتُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنًا لِي ، وَلَا لَكَ وَلَا بُدَّ مِنْهُ لِنَعْشِكَ ، قَالَ: فَأَبْشِرِي ، وَلَا تَبْكِي ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَمُوتُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَيَحْتَسِبَانِ فَيَرَيَانِ النَّارَ أَبَدًا "
- وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا فِيهِمْ: " لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ تَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفْرِ أَحَدٌ إِلَّا وَمَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ فَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ ، وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ ، وَلَا كُذِبْتُ فَابْصِرِي الطَّرِيقَ ، فَقُلْتُ: أَنَّى وَقَدْ ذَهَبَ الْحَاجُّ ، وَتَقَطَّعَتِ الطَّرِيقُ ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَتَبَصَّرِي ، قَالَ: فَكُنْتُ أَشْتَدُّ إِلَى الْكَثِيبِ ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأُمَرِّضُهُ ، فَبَيْنَمَا أَنَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذَا أَنَا بِرِجَالٍ عَلَى حَالِهِمْ كَأَنَّهُمُ الرَّخَمُ تَجِدُّ بِهِمْ رَوَاحِلُهُمْ ، - قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ: تَجُدُّ أَوْ تَخُبُّ ، قَالَ: بِالدَّالِ - ، قَالَتْ: فَأَلَحْتُ بِثَوْبِي ، فَأَسْرَعُوا إِلَيَّ حَتَّى وَقَفُوا عَلَيَّ ، فَقَالُوا: مَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ ، قَالُوا: صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، فَفَدَوْهُ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَأَسْرَعُوا إِلَيْهِ حَتَّى دَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ: أَبْشِرُوا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا فِيهِمْ: " لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ تَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " مَا مِنْ أُولَئِكَ النَّفْرِ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ -[422]- هَلَكَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ ، وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ ، أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنًا لِي أَوْ لِامْرَأَتِي لَمْ أُكَفَّنْ إِلَّا فِي ثَوْبٍ لِي أَوْ لَهَا ، إِنِّي أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ ، ثُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ ، أَنْ لَا يُكَفِّنَنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ كَانَ أَمِيرًا أَوْ عَرِيفًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ نَقِيبًا وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفْرِ إِلَّا وَقَدْ قَارَفَ ، مَا قَالَ إِلَّا فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ: أَنَا أُكَفِّنَكَ يَا عَمُّ ، أُكَفِّنَكَ فِي رِدَائِي هَذَا ، وَفِي ثَوْبَيْنَ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي ، قَالَ: أَنْتَ فَكَفِّنِّي فَكَفَّنَهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي النَّفْرِ الَّذِينَ حَضَرُوهُ ، وَقَامُوا عَلَيْهِ ، وَدَفَنُوهُ فِي نَفَرٍ كُلِّهِمْ يَمَانٌ

الصفحة 421