كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 3)

5809 - أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالْخَرَّارِ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، وَلَا جَلْدَ مُخَبَّأَةٍ ، فَلُبِطَ سَهْلٌ وَسَقَطَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؟ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: " لِمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَوْ صَاحِبَهُ أَلَا يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ ، اغْتَسِلْ لَهُ " فَاغْتَسَلَ لَهُ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهْلٌ ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، " وَالْغُسْلُ أَنْ يُؤْتَى بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْقَدَحِ جَمِيعًا ، وَيُهَرِيقُ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الْقَدَحِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ فِيهِ يَدَهُ الْيُمْنَى وَيَغْتَسِلُ مِنْ فِيهِ فِي الْقَدَحِ ، وَيُدْخِلُ يَدَهُ فَيَغْسِلُ ظَهْرَهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْيَسَارِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَغْسِلُ صَدْرَهُ فِي الْقَدَحِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ رُكْبَتَهُ الْيُمْنَى فِي الْقَدَحِ ، وَأَطْرَافَ أَصَابِعِهِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى ، وَيَدْخُلُ دَاخِلَ إِزَارِهِ ، ثُمَّ يُغَطِّي الْقَدَحَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَحْثُو مِنْهُ ، وَيَتَمَضْمَضُ وَيُهَرِيقُ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُلْقِي الْقَدَحَ مِنْ وَرَائِهِ " -[505]-
- قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى إِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا كَمَا :

الصفحة 504