كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)
- قَالَ هِشَامُ: وَحَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: خَلَفَ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ النُّعْمَانِ الْمُهَاجِرُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُعَاقِبَهَا فَقَالَتْ: " وَاللَّهِ مَا ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ وَلَا سُمِّيتُ بِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ " فَكَفَّ عَنْهَا
ذِكْرُ قُتَيْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ
6896 - أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَاقَرْحِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: قَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى: " ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ كِنْدَةَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فِي سَنَةِ عَشْرَةٍ ، ثُمَّ اشْتَكَى فِي النِّصْفِ مِنْ صَفَرٍ ، ثُمَّ قُبِضَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِيَوْمَيْنِ مَضَيَا مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ تَكُنٍ قَدِمَتْ عَلَيْهِ وَلَا دَخَلَ بِهَا " وَوَقَّتَ بَعْضُهُمْ وَقْتَ تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا ، فَزَعَمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ ، وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ ، وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُخَيِّرَ قُتَيْلَةَ فَإِنْ شَاءَتْ ، فَاخْتَارَتِ النِّكَاحَ ، فَزُوِّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ ، فَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا دَخَلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا ارْتَدَّتْ
الصفحة 123