كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)

6916 - وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الْعَدْلُ ، ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ - فَسَاقَ الْحَدِيثَ ، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ فِي آخِرِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ: أَفْضَلُ بَنَاتِي مَعْنَاهُ: أَيْ مِنْ أَفْضَلِ بَنَاتِي ، لِأَنَّ الْأَخْبَارَ ثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ - وَكَذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ: " فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ "
" وَقَدْ أُمْلِيتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَقُولُ أَفْضَلُ: تُرِيدُ مِنْ أَفْضَلَ ، وَفِي كُتُبِي مَا فِيهِ الْغَنِيَّةُ وَالْكِفَايَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ شَفَى الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَيَانِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَلَا نَزِيدُ عَلَى مَا يَقُولُهُ إِذْ هُوَ الْإِمَامُ الْمُقَدَّمُ حَقًّا ، لَكِنْ تَحْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ حَرْفٌ يُؤَدِّي إِلَى مَعْنًى -[131]- آخَرَ غَيْرِ مَا قَالَهُ وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ مُحِيطٌ بِأَنَّ زَيْنَبَ أَكْبَرُ مِنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سِنًّا وُلِدَتْ قَبْلَهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَفْضَلُ: أَيْ أَكْبَرُ وَأَقْدَمُ أَوْلَادِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

الصفحة 130