كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)

6946 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - قَالَ عُرْوَةُ: وَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: " أَنَا أَوَّلُ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا كُنْتُ فِي فَارِعٍ حِصْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ حَسَّانُ مَعَنَا فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ حِينَ خَنْدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، قَالَتْ صَفِيَّةُ: " فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ مَنْ يهُودَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْحِصْنِ ، فَقُلْتُ لِحَسَّانَ: إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ بِالْحِصْنِ كَمَا تَرَى وَلَا آمَنُهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى عَوْرَاتِنَا ، وَقَدْ شُغِلَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقُمْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكِ يَا بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتِ مَا أَنَا بِصَاحِبِ هَذَا " . قَالَتْ صَفِيَّةُ: " فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ أَرَ عِنْدَهُ شَيْئًا احْتَجَزْتُ وَأَخَذْتُ عَمُودًا مِنَ الْحِصْنِ ، ثُمَّ نَزَلْتُ مِنَ الْحِصْنِ إِلَيْهِ فَضَرَبْتُهُ بِالْعَمُودِ حَتَّى قَتَلْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْحِصْنِ ، فَقُلْتُ: يَا حَسَّانُ ، انْزِلْ فَاسْتَلِبْهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَسْلُبَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: مَا لِي بِسَلَبِهِ مِنْ حَاجَةٍ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
ذِكْرُ أَرْوَى بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" وَلَمْ أَجِدْ إِسْلَامَهَا إِلَّا فِي كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْوَاقِدِيِّ "
6947 - كَمَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا -[141]- مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ بُخْتٍ ، عَنْ عَمِيرَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أُمِّ دُرَّةَ ، عَنْ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةٍ ، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ لَا تُنْكِرُ صَلَاةَ الضُّحَى إِنَّمَا تُنْكِرُ الْوَقْتَ " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَفَرَّقُوا إِلَى الشِّعَابِ فَصَلَّوْا فُرَادَى وَمَثْنَى " ، فَمَشَى طُلَيْبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَحَاطِبُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ يُصَلُّونَ بِشِعْبِ أَجْنَادٍ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى الْبَعْضِ ، إِذْ هَجَمَ عَلَيْهِمْ ابْنُ الْأُصَيْدِيِّ وَابْنُ الْقِبْطِيَّةِ ، وَكَانَا فَاحِشَيْنِ فَرَمَوْهُمْ بِالْحِجَارَةِ سَاعَةً حَتَّى خَرَجَا وَانْصَرَفَا وَهُمَا يَشْتَدَّانِ ، وَأَتَيَا أَبَا جَهْلٍ وَأَبَا لَهَبٍ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَذَكَرُوا لَهُمُ الْخَبَرَ ، فَانْطَلَقُوا لَهُمْ فِي الصُّبْحِ وَكَانُوا يَخْرُجُونَ فِي غَلَسِ الصُّبْحِ ، فَيَتَوَضَّئُونَ وَيُصَلُّونَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي شِعْبٍ إِذْ هَجَمَ عَلَيْهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَعُقْبَةُ وَأَبُو لَهَبٍ وَعِدَّةٌ مِنْ سُفَهَائِهِمْ ، فَبَطَشُوا بِهِمْ ، فَنَالُوا مِنْهُمْ وَأَظْهَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ وَتَكَلَّمُوا بِهِ وَنَادَوْهُمْ وَذَبُّوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَتَعَمَّدَ طُلَيْبُ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى أَبِي جَهْلٍ ، فَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ ، فَأَخَذُوهُ وَأَوْثَقُوهُ ، فَقَامَ دُونَهُ أَبُو لَهَبٍ حَتَّى حَلَّهُ ، وَكَانَ ابْنَ أَخِيهِ فَقِيلَ لِأَرْوَى بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَلَا تَرَيْنَ إِلَى ابْنِكِ طُلَيْبٍ قَدِ اتَّبَعَ مُحَمَّدًا وَصَارَ عَرَضًا لَهُ ، وَكَانَتْ أَرْوَى قَدْ أَسْلَمَتْ ، فَقَالَتْ: خَيْرُ أَيَّامِ طُلَيْبٍ يَوْمٌ يَذُبُّ عَنِ ابْنِ خَالِهِ وَقَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالُوا: وَقَدِ اتَّبَعْتِ مُحَمَّدًا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، فَخَرَجَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَبِي لَهَبٍ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ: عَجَبًا لَكِ وَلِاتِّبَاعِكِ مُحَمَّدًا وَتَرَكْتِ دِينَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَقُمْ دُونَ ابْنِ أَخِيكَ فَاعْضُدْهُ وَامْنَعْهُ فَإِنْ ظَهَرَ أَمْرُهُ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَهُ أَوْ تَكُونَ عَلَى دِينِكَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كُنْتَ قَدْ أَعْذَرْتَ ابْنَ أَخِيكَ ، قَالَ: وَلَنَا طَاقَةٌ بِالْعَرَبِ قَاطِبَةً ، ثُمَّ يَقُولُونَ: إِنَّهُ جَاءَ بِدِيِنٍ مُحْدَثٍ ، قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ أَبُو لَهَبٍ

الصفحة 140