كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)

ذِكْرُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ لَيْلَى بِنْتِ أَبِي حَثْمَةَ الْقُرَشِيَّةِ الْعَدَوِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
6972 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: " وَمِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَمَعَهُ امْرَأَتَهُ لَيْلَى بِنْتُ أَبِي حَثْمَةَ بْنِ غَانِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ "
6973 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ: " مَا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ أَوَّلُ مِنْ لَيْلَى بِنْتِ أَبِي حَثْمَةَ مَعَ أَبِي ، وَهُوَ زَوْجُهَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ "
6974 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَتْ: " وَاللَّهِ إِنَّا -[150]- لَنَرْحَلُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَامِرٌ فِي بَعْضِ حَاجَتِنَا إِذْ أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيَّ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ ، وَكُنَّا نَلْقَى مِنْهُ الْبَلَاءَ وَالشِّدَّةَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ: إِنَّهُ الِانْطِلَاقُ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَاللَّهِ لَنَخْرُجَنَّ فِي أَرْضِ اللَّهِ آذَيْتُمُونَا وَقَهَرْتُمُونَا حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَنَا مَخْرَجًا ، فَقَالَ: صَحِبَكُمُ اللَّهُ ، وَرَأَيْتُ لَهُ رِقَّةً لَمْ أَكُنْ أُرَاهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ أَحْزَنَهُ فِيمَا أَرَى خُرُوجُنَا " قَالَ: فَجَاءَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مِنْ حَاجَتِهِ تِلْكَ فَقُلْتُ: " يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ عُمَرَ آنِفًا وَرِقَّتَهُ وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا ، قَالَ: فَتَطْمَعِي فِي إِسْلَامِهِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: لَا يُسْلِمُ الَّذِي رَأَيْتِ حَتَّى يُسْلِمَ جَمَلُ الْخَطَّابِ ، قَالَ يَائِسًا مِنْهُ مِمَّا كَانَ يَرَى مِنْ غِلْظَتِهِ وَقَسْوَتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ "

الصفحة 149