كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)
ذِكْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
7018 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ: " فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِيَابٍ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَاشَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ وَرَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتْ عَنْهُ "
ذِكْرُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
7019 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: " وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ ، وَهِيَ أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ لِأُمِّهِ ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ عَائِشَةُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَاشَتْ بُسْرَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتْ عَنْهُ الْخَبَرَ فِي الْوضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الذِّكْرَ مَشْهُورٌ "
ذِكْرُ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
7020 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: " وَبَرَةُ بِنْتُ أَبِي تَجْرَاةٍ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يَقُولُونَ نَحْنُ مِنَ الْيَمَنِ مِنَ الْأَزْدِ حُلَفَاءٌ لِبَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَلَهُ فِيهِمْ وِلَادَاتٍ وَأَبُو تَجْرَاةِ بْنُ أَبِي فُكَيْهَةَ وَاسْمُهُ يَسَارٌ ، وَقَدْ رَوَتْ بَرَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
7021 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَمْرِيُّ ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ ، عَنْ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ ، قَالَتْ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَادَ اللَّهَ كَرَامَتَهُ وَابْتِدَاءَهَ بِالنُّبُوَّةِ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَبْعَدَ حَتَّى لَا يَرَى بَيْتًا وَيَقْضِي إِلَى الشِّعَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ فَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا بِشَجَرَةٍ إِلَّا قَالَتِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَانَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَخَلْفَهُ فَلَا يَرَى أَحَدًا "
الصفحة 163