كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)
ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ
لَمْ يُقَدَّرْ ذِكْرُهَا مِنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ
7062 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَغَيْرِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ لَمْ يَدْخُلِ الْمَدِينَةَ إِلَّا بِأَمَانٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَامِرُ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ " قَالَ: نَعَمْ عَلَى أَنَّ لِي الْوَبَرَ وَلَكَ الْمَدَرَ . قَالَ: " هَذَا لَا يَكُونُ أَسْلِمْ تَسْلَمْ " ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَامِرُ ، اذْهَبْ حَتَّى نَنْظُرَ فِي أَمْرِكَ إِلَى غَدٍ " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ: " مَاذَا تَرَوْنَ ؟ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ هَذَا الرَّجُلَ فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْوَبَرُ وَلِي الْمَدَرُ " فَقَالُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ شِئْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخَذُوا مِنَّا عِقَالًا إِلَّا أَخَذْنَا مِنْهُمْ عِقَالَيْنِ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَرَجَعَ عَامِرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: " أَسْلِمْ تَسْلَمْ يَا عَامِرُ " قَالَ: لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ ، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْوَبَرُ وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَرُ ، فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَامِرٌ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَمْلَأَنَّهَا عَلَيْكَ خَيْلًا وَرِجَالًا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكَ وَأَبْنَاءُ قَبِيلَةِ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ " ثُمَّ وَلَّى عَامِرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ أَكْفِنِيهِ " فَرَمَاهُ اللَّهُ بِالذِّبْحَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، فَقَالَ عَامِرٌ حِينَ أَخَذَتْهُ الذِّبْحَةُ: يَا آلَ عَامِرٍ ، هَذِهِ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَكْرِ ، فَهَلَكَ سَاعَةَ أَخَذَتْهُ دُونَ أَهْلِهِ
7063 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: قَالَ -[179]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يصْعَدُ ثَنِيَّةَ الْمِرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ " فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ " قَالَ: وَإِذَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ قُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ "
الصفحة 178