كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)

7085 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَقَدْ أَخْرَجَاهُ جَمِيعًا "
7086 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ ، ثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، مَوْلَى صَفْوَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَهْلُ الْجَوْرِ وَأَعْوَانُهُمْ فِي النَّارِ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
7087 - أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّامِيُّ ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ " وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
7088 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ -[187]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ أَحَدٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْأَصْفَادِ وَالْأَغْلَالِ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَسْنَا بَمَعْذُورِينَ فِي تَرْكِ أَحَادِيثِ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ أَصْلًا "

الصفحة 186