كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)
7170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَارِيَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ ، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
7171 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْعَدْلُ ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " كُنَّا إِذَا أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَا نَبْدَأُ حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ يَبْدَأُ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
7172 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذْ أَقْبَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُودُ بَعِيرًا عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ مُحْتَجَزٌ بِعِقَالِ نَاقَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مَعَكَ ؟ " قَالَ: دَقِيقٌ وَسَمْنٌ وَعَسَلٌ فَقَالَ: " أَنِخْ " فَأَنَاخَ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْمَةٍ عَظِيمَةٍ فَجَعَلَ فِيهَا مِنْ ذَاكَ الدَّقِيقِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ ثُمَّ أنْضَجَهُ فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلُوا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: " كُلُوا فَإِنَّ هَذَا يُشْبِهُ خَبِيصَ أَهْلِ فَارِسَ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
7173 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا -[212]- يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَمَرَتْ لَنَا بِحَرِيرَةٍ فَصَنَعَتْ لَنَا وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ - وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ - ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا أَوْ آمُرُ لَكُمْ بِشَيْءٍ ؟ " فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ قَالَ: فَرَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ يَنْفِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا وَلَدَتْ يَا فُلَانُ " ؟ قَالَ: بَهْمَةً . قَالَ: " فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً " ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: " لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا يُحْسَبَنَّ أَنَّا مِنْ أَجْلِكُمْ ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنْمُ مِائَةٍ وَلَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَذَائِهَا . فَقَالَ: " طَلِّقْهَا " فَقُلْتُ: إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا . قَالَ: " فَمُرْهَا - يَقُولُ عِظْهَا - فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أَمَتِكَ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوضُوءِ . قَالَ: " أَسْبِغْ الْوضُوءَ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
الصفحة 211