كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)

7181 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ فِي فَوَائِدِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [عَبْدِ] الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ [أَبِي] رَافِعٍ ، أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ الْمُرِّيَّ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ: " كُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ وَقَدْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
__________
حاشية الشقيري :
- ما بين المعقوفين الأول سقط من الطبعة الهندية ، وقد أثبته من النسخة (أ) ، ومن كتاب إتحاف المهرة - الحديث رقم 17695 (ج14/ص237) - ، ومن طبعة الشيخ مقبل .
- ما بين المعقوفين الثاني سقط من نسخة جامع الحديث ، وقد أثبته من النسخ (أ) و (ب) و (ج) ، ومن كتاب إتحاف المهرة ، ومن المطبوع .
7182 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آخُذُ اللَّحْمَ مِنَ الْعَظْمِ بِيَدِي فَقَالَ لِي: " يَا صَفْوَانُ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ . قَالَ: " قَرِّبَ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
7183 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَأْكُلِ الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ " قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: " وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يَخْرُجَ الرُّوحُ مِنْهُ بِشَرْطٍ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ الْحُلْقُومِ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

الصفحة 215