كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)
7193 - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ * بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ ، بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُوٌّ " وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ } [الأنعام: 145] الْآيَةَ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
__________
حاشية الشقيري :
* كذا جاء في النسخ (أ) و (ب) و (ج) ، وصوابه : "مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ" كما جاء في مواضع عدة من الكتاب ، وكما في ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (16 / 36) ، وليس "علي بن محمد" .
- الحديث في كتاب إتحاف المهرة برقم 7252 (ج7/ص25) .
7194 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاودَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَفَرَضَ لَكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَتَرَكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَكِنْ رَحْمَةٌ مِنْهُ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا فِيهَا "
7195 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَا فَقَالَ: " الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُفَسَّرٌ فِي الْبَابِ ، وَسَيْفُ بْنُ هَارُونَ لَمْ يُخَرِّجَاهُ "
الصفحة 218