كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)
7504 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى ؟ قَالَ: " تَعَلَمَنَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ " قَالُوا: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: " الْهَرَمُ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
7505 - أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا جَدِّي ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا قَامَ فِي رَمَضَانَ رَأَى شَجَرَةً نَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: مَا اسْمُكِ ؟ فَتَقُولُ: كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ ؟ فَتَقُولُ: لِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ كَانَتْ لِدَوَاءٍ كُتِبَ وَإِنْ كَانَتْ لِغَرْسٍ غُرِسَتْ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي ذَاتَ يَوْمٍ إِذَا شَجَرَةٌ نَابِتَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا: مَا اسْمُكِ ؟ قَالَتِ: الْخَرْنُوبُ قَالَ: لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ: لِخَرَابِ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ . فَقَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اللَّهُمَّ غُمَّ عَلَى الْجِنِّ مَوْتِي حَتَّى يَعْلَمَ الْإِنْسُ أَنَّ الْجِنَّ لَا تَعْلَمُ الْغَيْبَ . قَالَ: فَنَحَتَهَا عَصًا فَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا حَوْلًا مَيِّتًا وَالْجِنُّ تَعْمَلُ فَأَكَلَتْهَا الْأَرَضَةُ فَسَقَطَ ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْإِنْسُ أَنَّ الْجِنَّ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ " قَالَ: " فَشَكَرَتِ الْجِنُّ الْأَرَضَةَ فَكَانَتْ تَأْتِيهَا بِالْمَاءِ " وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقْرَؤُهَا هَكَذَا "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَهُوَ غَرِيبٌ بِمَرَّةٍ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ فَإِنِّي لَا أَجِدُ عَنْهُ غَيْرَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ " وَقَدْ رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
7506 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، -[319]- ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ طَلَعَتْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ لَهَا: مَا أَنْتِ وَلِأَيِّ شَيْءٍ طَلَعْتِ ؟ فَتَقُولُ: أَنَا شَجَرَةُ كَذَا وَكَذَا طَلَعْتُ لِدَاءِ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا صَلَّى ذَاتَ يَوْمٍ الْغَدَاةَ طَلَعَتْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ شَجَرَةٌ فَقَالَ لَهَا: مَا أَنْتِ وَلِأَيِّ شَيْءٍ طَلَعْتِ ؟ قَالَتْ: أَنَا الْخَرْنُوبُ طَلَعْتُ لِخَرَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ ، فَعَلِمَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ أَجَلَهُ قَدِ اقْتَرَبَ وَأَنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يُخَرَّبُ وَهُوَ حَيٌّ فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُغْمِيَ عَلَى الشَّيْطَانِ مَوْتَهُ ، وَكَانَتِ الْجِنُّ تَزْعُمُ أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ فَمَاتَ عَلَى عَصَاهُ فَأَكَلَتْهَا الْأَرَضَةُ فَسَقَطَ فَحَقَّ عَلَى الشَّيَاطِينِ أَنْ تَأْتِيَ الْأَرَضَةَ بِالْمَاءِ حَيْثُ كَانَتْ تُثْنِي عَلَيْهَا شُكْرًا بِمَا صَنَعَتْ بِعَصَا سُلَيْمَانَ "
الصفحة 318