كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)

8070 - وَأَنْبَأَ أَبُو يَحْيَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَأَعْطَى مِيرَاثَهُ أُمَّهُ وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ الصَّغَانِيُّ بِلَا شَكٍّ فِيهِ "
8071 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَوْدًا عَلَى بَدْءٍ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
8072 - وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ "
8073 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، الْعَدْلُ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ الْعُقَيْلِيُّ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقَهُ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ لَمْ يَرِثْ وَلَمْ يُورَثْ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ "
8074 - مَا أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ -[491]- بِلَالٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا "

الصفحة 490