كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)

8087 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ فِي مِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَلَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
8088 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ "
" مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هَذَا هُوَ الْيَافِعِيُّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ صَدُوقُ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الَّذِي : "
8089 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
8090 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، وَأَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ -[495]- مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي يَوْمٍ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا ، وَإِنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا ، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا "
" هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَفِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَلَدَتْ لِعُمَرَ ابْنًا فَأَمَّا الْفَائِدَةُ الْأُخْرَى فَلَهُ شَاهِدٌ : "

الصفحة 494