كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)
8155 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جُنْدُبِ الْخَيْرِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَإِنَّ كَانَ الشَّيْخَانِ تَرَكَا حَدِيثَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيعًا فِي ضِدِّ هَذَا "
8156 - حَدَّثَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ: " كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَرَهُ رَجُلٌ فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ وَطَرَحَهُ فِي بِئْرِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُودَانِهِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَعَدَ الْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَتَدْرِي مَا وَجَعُهُ ؟ قَالَ: فُلَانٌ الَّذِي كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَأَلْقَاهُ فِي بِئْرِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ ، فَلَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَأَخَذَ مِنْهُ الْعُقَدَ فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدِ اصْفَرَّ " قَالَ: " وَأَخَذَ الْعُقَدَ فَحَلَّهَا فِيهَا " قَالَ: " فَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاتِبْهُ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
8157 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ ، التَّاجِرُ أَنْبَأَ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ ، بِالرِّيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ دَعَا سَاحِرًا يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ ، فَبَلَغَ جُنْدُبًا ، فَأَقْبَلَ بِسَيْفِهِ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، لَنْ تُرَاعُوا إِنَّمَا أَرَدْتُ السَّاحِرَ ، فَأَخَذَهُ الْأَمِيرُ فَحَبَسَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَلْمَانَ ، فَقَالَ: " بِئْسَ مَا صَنَعَا لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لِهَذَا وَهُوَ إِمَامٌ يُؤْتَمُّ بِهِ يَدْعُو سَاحِرًا يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَنْبَغِي لِهَذَا أَنْ يُعَاتِبَ أَمِيرَهُ بِالسَّيْفِ "
8158 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ -[513]- عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: " وَيْحَكَ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ " قَالَ: لَا ، قَالَ: " أَفَعَلْتَهَا ؟ " قَالَ: نَعَمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، بِزِيَادَاتِ أَلْفَاظٍ
الصفحة 512