كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)

8486 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: " لِلدَّجَّالِ آيَاتٌ مَعْلُومَاتٌ: إِذَا غَارَتِ الْعُيُونُ ، وَنَزَفَتِ الْأَنْهَارُ ، وَاصْفَرَّ الرَّيْحَانُ ، وَانْتَقَلَتْ مَذْحِجُ وَهَمْدَانُ مِنَ الْعِرَاقِ ، فَنَزَلَتْ قِنَّسْرِينَ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ غَادِيًا أَوْ رَائِحًا "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "
8487 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ بْنِ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ ، قَالَ: " أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ قَطَرِيَّانِ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِرْبَالٌ - يَعْنِي الْقَمِيصَ - فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ قَدْ رَوَيْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَيْتَ الْكُتُبَ ، فَقَالَ: " مِمَّنْ أَنْتُمْ ؟ " قَالَ: فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ: " إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَكْذِبُونَ وَتُكَذِّبُونَ ، وَتَسْخَرُونَ " ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ ، لَا نُكَذِّبُكَ ، وَلَا نَكْذِبُ عَلَيْكَ ، وَلَا نَسْخَرُ مِنْكَ ، قَالَ: " فَإِنَّ بَنِي قَنْطُورَاءَ وَكُرْكِيٍّ لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ بِنَخْلِ الَأَيْلَةِ ، كَمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: أَرْبَعُ فَرَاسِخَ ، قَالَ: فَيَبْعَثُونَ أَنْ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا " ، قَالَ: " فَيَلْحَقُ ثُلُثٌ بِهِمْ ، وَثُلُثٌ بِالْكُوفَةِ ، وَثُلُثٌ بِالْأَعْرَابِ ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنْ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا ، فَيَلْحَقُ ثُلُثٌ بِهِمْ وَثُلُثٌ بِالْأَعْرَابِ وَثُلُثٌ بِالشَّامِ " ، قَالَ: فَقُلْنَا: مَا أَمَارَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " إِذَا طَبَّقَتِ الْأَرْضَ إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

الصفحة 627