كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)

8492 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا بَحْرٌ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ ، وَأَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ: " إِنَّ الْمَعَاقِلَ ثَلَاثَةٌ: فَمَعْقِلُ النَّاسِ يَوْمَ الْمَلَاحِمِ بِدِمَشْقَ ، وَمَعْقِلُ النَّاسِ يَوْمَ الدَّجَّالِ نَهْرُ أَبِي قَطْرَسٍ ، يَمْرُقُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَعْقِلُهُمْ يَوْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بِطُورِ سَيْنَاءَ "
8493 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا بَحْرٌ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: " إِذَا خُيِّرْتُمْ بَيْنَ الْأَرَضِينَ ، فَلَا تَخْتَارُوا أَرْمِينِيَةَ ، فَإِنَّ فِيهَا قِطْعَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى "
8494 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا بَحْرٌ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ: " الْجَزِيرَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرَبَ أَرْمِينِيَةُ ، وَمِصْرُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرَبَ الْجَزِيرَةُ ، وَالْكُوفَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرَبَ مِصْرُ ، وَلَا تَكُونُ الْمَلْحَمَةُ حَتَّى تَخْرَبَ الْكُوفَةُ ، وَلَا تُفْتَحُ مَدِينَةُ الْكُفْرِ حَتَّى تَكُونَ الْمَلْحَمَةُ ، وَلَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى تُفْتَحَ مَدِينَةُ الْكُفْرِ "
8495 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا بَحْرٌ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " وَلَدَ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثَلَاثَةً سَامَ ، وَحَامَ ، وَيَافِثَ ، فَوَلَدَ سَامُ الْعَرَبَ وَفَارِسَ وَالرُّومَ وَفِي كُلِّ هَؤُلَاءِ خَيْرٌ ، وَوَلَدَ حَامُ السُّودَانَ وَالْبَرْبَرَ وَالْقِبْطَ ، وَوَلَدَ يَافِثُ التُّرْكَ وَالصَّقَالِبَةَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ "
8496 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ: " لَا تَكُونُ الْمَلَاحِمُ إِلَّا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ آلِ هِرَقْلَ الرَّابِعِ - أَوِ الْخَامِسِ - يُقَالُ لَهُ طَيَّارَةُ "

الصفحة 630