كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)

8516 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَرُومَةَ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ ظَالِمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدِي غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَقَدْ شَهِدَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ بِصِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ
8517 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَإِذَا الْقَوْمُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عَبْدًا لِلَّهِ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَوْ فَتَنُوهُ حَتَّى يَضُرَّ بِهُمُ اللَّهُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَتَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ: لَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

الصفحة 638