كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 4)
8666 - أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْعَصَّارُ بِمِصْرَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَتَحَصَّنَتْ أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، سَمِعَ مَوْلَيَيْنِ لَهُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَتَكَلَّمَا بِكَلَامٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ: " مَا تَتَبَّعَ أَحَدٌ مِنَ الْكُتُبِ مَا تَتَبَّعْتُهَا ، لَقَدْ قَرَأْتُ الْكُتُبَ وَسَمِعْتُ الْأَحَادِيثَ فَوَجَدْتُ كُلَّ شَيْءٍ بَاطِلًا إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى " ، قَالَ: فَخَرَجَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ فَقَبَّلَهَا وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ الْخِمَارِ إِلَى الْوَجْهِ فَوْقَ الْجَبْهَةِ ، فَقَالَتْ: مَا حِسٌّ أَسْمَعُهُ ؟ فَقِيلَ لَهَا: أَهْلُ الشَّامِ ، قَالَتْ: كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ قِيلَ لَهَا: نَعَمْ كَذَلِكَ يَزْعُمُونَ ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْإِسْلَامَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى شَاةٍ مَا أَكَلُوهَا ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ ، مُتْ كَرِيمًا وَلَا تَسْتَسْلِمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " أَيْنَ أَهْلُ مِصْرَ ؟ " قَالُوا لَهُ: عَلَى الْبَابِ ، بَابِ بَنِي جُمَعَ وَكَانَ أَكْثَرَ الْأَبْوَابِ نَاسًا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَانْكَشَفُوا حَتَّى السُّوقِ ، قَالَ: وَإِنَّ خُبَيْبًا يَضْرِبُهُمْ بِالسَّيْفِ مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَيَقُولُ: احْمِلُوا وَمَا أَحَدٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِ ، قَالَ: ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَنْكَشِفُونَ ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ أَدْخَلُوا أَسْوَدَ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ حَوَّلُوا لِيَخْتِلَ لَهُ ، قَالَ: فَدَخَلَ الْأَسْوَدُ حَتَّى كَانَ بَيْنَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ خَرَجَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَطَنَّ رِجْلَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ، قَالَ: فَطَفِقَ يَتَحَامَلُ ، قَالَ: ثُمَّ خَرَّ فَمَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ حَتَّى جَاءَهُ حَجَرٌ فَأَصَابَهُ عِنْدَ الْأُذُنِ فَخَرَّ فَقَتَلُوهُ
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "
8667 - فَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا عَوْفٌ ، ثَنَا أَبُو الصِّدِّيقِ ، قَالَ: لَمَّا ظَفَرَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَتَلَهُ وَمَثَّلَ بِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ: كَيْفَ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ وَقَدْ قَتَلْتَ ابْنِي ؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ أَلْحَدَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، فَقَتَلْتُهُ مُلْحِدًا عَاصِيًا حَتَّى أَذَاقَهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ، وَفَعَلَ بِهِ وَفَعَلَ ، فَقَالَتْ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ الْمُسْلِمِينَ ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَتَلْتَهُ صَوَّامًا قَوَّامًا بَرًّا بِوَالِدَيْهِ ، حَافِظًا لِهَذَا الدِّينِ ، وَلَئِنْ أَفْسَدَتْ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ لَقَدْ أَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ ، وَلَقَدْ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ كَذَّابَانِ الْآخِرُ مِنْهُمَا أَشَرُّ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْمُبِيرُ ، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَجَّاجُ "
8668 - أَخْبَرْنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، -[699]- وَعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقْتِ أَنَا الْمُبِيرُ أُبِيرُ الْمُنَافِقِينَ
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "
الصفحة 698