كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت مقبل) (اسم الجزء: 5)

- وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى ، وَيَبْعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيْبَةً ، فَيُتَوَفَّى مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دَيْنِ آبَائِهِمْ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "
8715 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبِ بْنِ حَيَّانَ * ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَثَلًا لِلْفِتْنَةِ ، فَقَالَ: " إِنَّمَا مَثَلُ الْفِتْنَةِ مَثَلُ رَهْطٍ ثَلَاثَةٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ ، فَسَارُوا لَيْلًا فَاجْتَمَعُوا إِلَى مَفْرِقِ ثَلَاثَةٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: يَمْنَةً فَأَخَذَ يَمْنَةً فَضَلَّ الطَّرِيقَ ، وَقَالَ الْآخَرُ: يَسْرَةً فَأَخَذَ يَسْرَةً فَضَلَّ الطَّرِيقَ ، وَقَالَ الثَّالِثُ: أَلْزَمُ مَكَانِي حَتَّى أُصْبِحَ فَأَخَذَ الطَّرِيقَ فَأَصْبَحَ فَأَخَذَ الطَّرِيقَ "
__________
حاشية الشقيري :
* قال الذهبي في ترجمته في "تاريخ الإسلام" (6 /503) : "وَفِي مستدرك الحاكم فِي غير مكان: حدثنا أحمد بن ملاعب قال: حدثنا عليّ بْن عاصم. وصوابه عاصم بْن عليّ"
- قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ: وَحَدَّثَنِي عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: " كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ أَهْلِهِ مَنْ يَرَى الْحَقَّ قَرِيبًا فَيُجَانِبُ الْفِتَنَ "
8716 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ: أَرَادَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ يَخْرُجَ نَحْوَ الشَّامِ ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ ، فَقَالَ: " يَا بُنَيَّ لَا تَفْجَعْنِي بِنَفْسِكَ فَلَيَأْتِيَنَّ مِنَ الشَّامِ صَرِيخُ كُلِّ مُسْلِمٍ "
8717 - أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ، أَنْبَأَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ -[12]- الدِّيلِيِّ ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَزُرْعَةُ بْنُ ضَمْرَةَ الْأَشْعَرِيُّ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَقِيَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، فَقَالَ: يُوشِكُ أَنْ لَا يَبْقَى فِي أَرْضِ الْعَجَمِ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا قَتِيلٌ أَوْ أَسِيرٌ يُحْكَمُ فِي دَمِهِ ، فَقَالَ زُرْعَةُ: أَيَظْهَرُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، فَقَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَدَافَعَ نِسَاءُ بَنِي عَامِرٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ - وَثَنٌ كَانَ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: فَذَكَرْنَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثَ مِرَارٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ ، فَخَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ " قَالَ: فَذَكَرْنَا قَوْلَ عُمَرَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَقَالَ: " صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَالَّذِي قُلْتَ "
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

الصفحة 11