كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

76 - بَابُ مَنْ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
94 - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ عَن أبي ابْن كَعْبٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْفُتْيَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ثُمَ نُهِيَ عَنْهَا
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَإِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ
وَهَكَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلا الْمَاءَ

الصفحة 321