كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)
حَمَّادًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ بَلَلا وَلا يَذْكُرِ احْتِلامًا وَعبد الله ضعفه يحيى ابْن سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فِي الْحَدِيثِ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَرَأَى بَلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِذَا كَانَتِ الْبَلَّةُ بَلَّةَ نُطْفَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ
وَإِذَا رَأَى احْتِلامًا وَلَمْ يَرَ بَلَّةً فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ
الصفحة 326