كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)
قَالَ يَعْقُوبُ فِي حَدِيثِهِ رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَاشَرَنِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ أُدْفِئَهُ
وَيُقَالُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّهُ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذا اغْتسل فَلَا بَأْس أَن يستدفيء بِامْرَأَتِهِ وَيَنَامُ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
الصفحة 334