كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ يُفَسِّرُ مِقْسَمٍ إِذَا كَانَ فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ قَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ
118 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ
وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا فَدِينَارٌ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ

الصفحة 365