كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)
يَغْسِلْهُ وَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ
وَلَمْ يُوجِبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ إِعَادَةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ
94 - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النَّفْسَاءُ
120 - نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ
الصفحة 368