كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
وَهَذَا خِلافُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي النَّهْيِ
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ حَيْثُ قَالَ لَمْ يعد لَهُمَا
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلا مَا اسْتُثْنِيَ من ذَلِك من صَلَاة بكمة وَالْفَوَائِتِ
22 - / 124 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
37 - / 169 نَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيل ابْن عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة عَن عبد الله ابْن مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ

الصفحة 454