كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ
وَرَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ
79 - / 181 بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا
120 - / 252 نَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْبَصْرِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالا نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ إِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ وَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا

الصفحة 123