كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ
وَحَدِيثُ وَائِلٍ حَسَنٌ
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ
فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُجْزِئُهُ وَقَالَ غَيْرُهُمْ لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالأَنْفِ
81 - / 183 بَابٌ فِي الْكَفَّيْنِ يَسْجُدَانِ مَعَ الْوَجْهِ
125 - / 183 نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ
الصفحة 129