كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
وَقَدْ صَحَّ الأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ
104 - / 206 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلاةِ
152 - / 284 نَا أَبُو حَاتِمٍ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ أخبرنَا المقريء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ حَدثنِي إِسْحَاق بن عبد الله ابْن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى بْنِ خَلادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ
الصفحة 177