كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى حَتَّى ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلاةِ
وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الإِسْرَاعَ
وَالاخْتِيَارُ عِنْدَنَا أَنْ يَمْشِيَ عَلَى تُؤَدَةٍ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَقَالَ إِسْحَاقُ إِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى فَلا بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ
الصفحة 221