كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَدِّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لأَرُدُّ التَّثَاؤُبَ بِالتَّنَحْنُحِ
156 - / 258 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ
212 - / 344 نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْكُوفِيُّ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلاةَ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلاةِ

الصفحة 289