كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثَةِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ وَيَسْجُدُ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَقَالَ بَعْضُ أهل الْعلم إِذا شكّ فَلم يدركم صلى فليعد

الصفحة 331