كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ وَأبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وخفاف ابْن إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ وَيُقَالُ حَدِيثُ الْبَرَاءُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ إِلا عِنْدَ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالْمُسْلِمين فَإِذا نزلت نازلة فلإمام أَن

الصفحة 339